Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(نسيئة، أو بنقد لم يعيّنه) .

6,097

وفي باب اللقيط: يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط.

6,098

وكذا قال في "الموجز": يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين، نقله في "الفروع".

6,099

قلت: والظاهر أنَّ الدَّين في هذه المسائل يتعلَّق بذمة المقترِض، وبهذه الجهات، كتعلُّق أَرْش الجناية برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترِض الوفاء من ماله، بل من ريع الوقف وما يحدث لبيت المال، أو يقال: لا يتعلَّق بذمته رأسًا، وما هنا بمعنى الغالب، فلا تَرِد المسائل المذكورة؛ لندرتها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.