وقال في الفروع في باب الوقف وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة: كشراء له نسيئة أو بنقد لم يعينه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(نسيئة، أو بنقد لم يعيّنه) .
6,097
وفي باب اللقيط: يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط.
6,098
وكذا قال في "الموجز": يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين، نقله في "الفروع".
6,099
قلت: والظاهر أنَّ الدَّين في هذه المسائل يتعلَّق بذمة المقترِض، وبهذه الجهات، كتعلُّق أَرْش الجناية برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترِض الوفاء من ماله، بل من ريع الوقف وما يحدث لبيت المال، أو يقال: لا يتعلَّق بذمته رأسًا، وما هنا بمعنى الغالب، فلا تَرِد المسائل المذكورة؛ لندرتها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.