Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب القرض

الإقناعHanbalimasa’il 10797 to 10871

  1. 2/1462/146

    وهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ونوع من السلف لارتفاق به

  2. ويصح بلفظ قرض وسلف وبكل لفظ يؤدي معناهما كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله أو توجد قرينة دالة على إرادته

  3. فإن قال ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة

  4. فإن اختلفا فالقول قول الآخذ.

  5. 2/1472/147

    وهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض

  6. ولا يثبت فيه خيار

  7. وهو المرافق المندوب إليها في حق المقرض لما فيه من الأجر العظيم مباح للمتقرض

  8. ولا أثم على من سئل فلم يقرض

  9. وليس هو من المسألة المذمومة

  10. وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه

  11. ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه: إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله

  12. وكره الشراء بدين ولا وفاء عنده إلا اليسير

  13. وكذا الفقير يتزوج الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله لئلا يغرها

  14. ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف

  15. فلو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح

  16. وإن كانت عددية يتعامل بها عددا جاز قرضها عددا ويرد بدلها عددا

  17. ولو اقترض مكيلا أو موزنا جزافا أو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يصح كالسلم.

  18. ويشترط وصفه

  19. وإن يكون المقرض ممن يصح تبرعه

  20. ومن شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه

  21. وقال في الفروع في باب الوقف وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة: كشراء له نسيئة أو بنقد لم يعينه

  22. ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط

  23. ولا يصح قرض المنافع

  24. وجوزه الشيخ مثل أن يحصد معه يوما ويحصد الآخر معه يوما ويسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها

  25. ويتم بقبول ويملك ويلزم بقبضه مكيلا كان أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك

  26. وله الشراء به من مقرضه

  27. ولا يملك المقرض استرجاعه مالم يفلس القابض ويحجز عليه

  28. وله طلب بدله في الحال

  29. ولا يلزم المقترض رد عينه

  30. فإن ردها عليه لزمه قبوله إن كان مثليا: وهو المكيل والموزون وإلا فلا

  31. 2/1482/148

    ولو تغير سعره ما لم يتعيب

  32. أو فلوسا أو مكسورة فيحرمها السلطان فله القيمة وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل: كما لو اقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا

  33. وعكسه بعكسه

  34. وكذا لو كانت ثمنا معينا لم يقبضه البائع في وقت عقد أو رد مبيعا ودام أخذ ثمنه

  35. ويجب رد مثل في مكيل وموزون سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت

  36. فإن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه

  37. ويجب قيمة ما سوى ذلك من جواهر أو غيرها يوم قبضه

  38. ولو اقترض خبزا أو خميرا عددا أو رد عددا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما جاز

  39. ولو اقترض تفاريق لزمه أن يردها جملة

  40. ويصح قرض الماء كيلا

  41. وكذا قرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة

  42. وسئل أحمد عن عين بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض أحدهما الماء من نوبة صاحب الخميس ليسقي به ويرد عليه يوم السبت؟ فقال: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه

  43. ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله

  44. ويحرم الإلزام بتأجيله

  45. وكذا كل دين حال أو حل أجله

  46. ولا يلزم الوفاء به لأنه وعد

  47. لكن ينبغي له أن يفي بوعده

  48. وأختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان فرضا أو غيره

  49. ويجوز شرط الرهن والضمين فيه

  50. وإن شرط الوفاء انقص مما اقترض أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز كشرط زيادة وهدية وشرط ما يجر نفعا: نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا أو يقبضه خيرا منه أو في بلد آخر أو يبيعه شيئا يرخصه عليه أو يعمل له عملا أو ينتفع بالرهن أو يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة أو يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته أو يبيعه شيئا بأكثر من قيمته أو يستعمله في صنعة ويعطيه انقص من أجرة مثله ونحوه

  51. 2/1492/149

    وإن فعله بغير شرط بعد الوفاء أو قضى أكثر أو خيرا منه في الصفة أو دونه بتراخيهما بغير مواطأة أو أهدى له هدية أو علم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز

  52. ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس إذا لم يأخذ عليها شيئا

  53. وإن فعل شيئا مما فيه نفع قبل الوفاء لم يجز: ما لم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته عليه

  54. إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض

  55. وكذا الغريم

  56. فلو استضافه حسب له ما أكل

  57. وهو في الدعوات كغيره

  58. ولو اقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه أو بذر فيه: فإن شرط ذلك في القرض لم يجز

  59. وإن كان بلا شرط أو قال: أقرضني ألفا وادفع إلى أرضك أزرعها بالثلث حرم أيضا

  60. وجوزه الموفق وجمع

  61. ولو اقرض من له عليه بر شيئا يشتر به ثم يوفيه إياه جاز

  62. ولو قال: إن مت بضم التاء فأنت في حل فوصية صحيحة

  63. وبفتحها لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط

  64. ولو جعل له جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز

  65. لا أن جعل له جعلا على ضمانه له

  66. قال أحمد: ما أحب أن يقترض بجاهه

  67. ولو اقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئا أو قال أعطني بديني رهنا وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ويبقى كل ويكون الرهن عن الدينين أو عن أحدهما جاز

  68. والكل حال

  69. وإن أقرضه أو غصبه أثمانا أو غيرها فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه:

  70. 2/1502/150

    إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب انقص فيلزمه أداء قيمته فيه

  71. وله بقيمته في بلد المطالبة

  72. وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل

  73. وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القرض لزمه أداؤها

  74. ولو بذل المقترض أو الغاصب ما في ذمته ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق

  75. فإن كان المغصوب باقيا لم يجبر ربه على قبوله بحال.