وإن نسى الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه كأن يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن نسي الماء) وتيمم لم يجزئه،
893
قال في "الفروع": ويتوجه: أو ثمنه، أي: إذا كان الماء يباع ونسي ثمنه، وتيمم، وصلى لم يجزئه؛ لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدًا. وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولأنها طهارة تجب مع الذكر. فلم تسقط بالنسيان كالحدث. (أو جهله) أي: الماء (بموضع يمكنه استعماله وتيمم، لم يجزئه) لتقصيره، كمصل عريانًا ناسيًا، أو جاهلًا بالسترة، ومكفر بصوم ناسيًا، أو جاهلًا وجود الرقبة (كأن يجده) أي: الماء (بعد ذلك) أي: التيمم (فى رحله وهو) أي: رحله (في يده) المشاهدة، أو الحكمية (أو) يجده (ببئر بقربه، أعلامها ظاهرة) وكان يتمكن من تناوله منها، فلا يصح تيممه إذن، ولا صلاته لما تقدم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.