فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه
الإقناعHanbalimasa’il 1085 to 1119
-
1/531/53
في رحله وما قرب منه عرفا فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه
-
ويسعى في جهاته الأربع إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه
-
ويسأل رفقته عن موارده وعن ماء معهم ليبيعوه له أو يبذلوه
-
ووقت الطلب بعد دخول الوقت فلا أثر لطلبه قبل ذلك
-
فإن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه
-
وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه فطلب عنده
-
وإن كان سائر طلبه أمامه
-
فإن دله عليه ثقة أو علمه قريبا لزمه قصده
-
ويلزمه طلبه لوقت كل صلاة
-
ومن خرج إلى أرض بلدة لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها حمله إن أمكنه
-
وإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته تيمم وصلى
-
ولا يعيد كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى ولو كانت قريبا
-
ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم
-
ولا إعادة عليه
-
وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه فيه أو وهبه فيه حرم
-
1/541/54
ولو يصح البيع والهبة
-
أو ووهب له فلم يقبل حرم أيضا،
-
وإن تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد
-
وإن نسى الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه كأن يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة
-
فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه أو كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئه
-
ولا إعادة عليه
-
وإن أدرج أحد الماء في رحله ولو يعلم به أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسى العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد.
-
ويتيمم لجميع الأحداث
-
ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو الماء
-
ولا إعادة بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوما
-
وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد وصلى فلا إعادة عليه
-
ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى على حسب حاله وجوبا
-
ولا إعادة
-
ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها
-
ولا يتنفل
-
ولا يؤم متطهرا بماء أو تراب
-
ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه
-
وتبطل صلاته بالحدث فيها لا بخروج وقتها
-
وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغتسل ولم يتيمم لغسله أو بتيممه بعدها وتعاد الصلاة عليه
-
ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه.