Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11136الإقناعHanbalivol. 2, p. 164vol. 2, p. 164

وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا أن يكون على يده إن كان عدلا ولم تتغير حاله عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وليس للراهن ولا للمُرتَهِن - إذا لم يتفقا - ولا للحاكم نَقْل الرهن عن يد من تشارطا) أي: الراهن والمُرتَهِن (أن يكون) الرهن (على يده، إن كان) المشروط جعله تحت يده (عدلًا، ولم تتغير حاله عن الأمانة، ولا حدث (١) بينه وبين أحدهما عداوة) لأنهما رضيا به في الابتداء؛ ولأنهما إذا لم يملكاه، فالحاكم أولى.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.