وإن مات مكفول به سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها بريء الكفيل:
Its commentaries
(وإن مات مكفول به) برئ الكفيل (سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا) لأن الحضور سقط عنه، فبرئ كفيله، كما لو أُبْرِئ من الدَّين، وفارق ما إذا غاب،
فإن الحضور لم يسقط عنه.
ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عَجَزت عن إحضاره، أو متى عَجَزت عن إحضاره، كان عليَّ القيام بما أقرَّ به، فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ولزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال. (أو تلفت العين المكفول يها) ولو عارية ونحوها، كما يعلم من كلامه في "تصحيح الفروع" (بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها؛ برئ الكفيل) لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به،
وظاهره: أنها إذا تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل، وعلى المتلِف بدلُها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.