Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن مات مكفول به) برئ الكفيل (سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا) لأن الحضور سقط عنه، فبرئ كفيله، كما لو أُبْرِئ من الدَّين، وفارق ما إذا غاب،

6,323

فإن الحضور لم يسقط عنه.

note

ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عَجَزت عن إحضاره، أو متى عَجَزت عن إحضاره، كان عليَّ القيام بما أقرَّ به، فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ولزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال. (أو تلفت العين المكفول يها) ولو عارية ونحوها، كما يعلم من كلامه في "تصحيح الفروع" (بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها؛ برئ الكفيل) لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به،

6,324

وظاهره: أنها إذا تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل، وعلى المتلِف بدلُها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.