وإن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال: لم يكن عليه دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن ادَّعى الكفيل) بالمال أو البدن (براءة المكفول به من الدَّين وسقوط الكفالة) لم يقبل منه بغير بينة؛ لأن الأصل عدم ذلك (أو قال) الضامن أو الكفيل: (لم يكن عليه) أي: على المضمون عنه، أو المكفول به (دَيْن حين) ضمنته أو (كفلته، فقول) المضمون له و (المكفول له مع يمينه) لأن الأصل صحة الكفالة والضمان،
6,325
فإن نكل قُضي عليه بالنكول.
6,326
وإذا مات المديون فأبرأه ربُّ الدَّيْن، فلم تقبل ورثته؛ برئ مع كفيله.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.