الثالث: أن تكون بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها: كمعدود ومذروع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(الثالث: أن تكون) الحوالة (بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السَّلَم فيه من المِثْليات وغيرها، كمعدود ومذروع) لأنها إن كانت بيعًا فلا يصح في مجهول،
6,346
وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.
ولا تصح فيما لا يصح السَّلَم فيه، كالجوهر.
6,347
وإن أحال بإبل الدِّية على إبل القرض، لم يصح على المذهب، من أنه يرد القيمة لاختلاف الجنس.
6,348
وإن كان بالعكس لم يصح مطلقًا.
6,349
وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان: قال القاضي: تصح؛ لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات.
والوجه الثاني: لا تصح؛ لأنها مجهولة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.