الثالث: أن تكون بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها: كمعدود ومذروع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثالث: أن تكون) الحوالة (بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السَّلَم فيه من المِثْليات وغيرها، كمعدود ومذروع) لأنها إن كانت بيعًا فلا يصح في مجهول،
٦٬٣٤٦
وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.
ولا تصح فيما لا يصح السَّلَم فيه، كالجوهر.
٦٬٣٤٧
وإن أحال بإبل الدِّية على إبل القرض، لم يصح على المذهب، من أنه يرد القيمة لاختلاف الجنس.
٦٬٣٤٨
وإن كان بالعكس لم يصح مطلقًا.
٦٬٣٤٩
وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان: قال القاضي: تصح؛ لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات.
والوجه الثاني: لا تصح؛ لأنها مجهولة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.