ولو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان أو شاهدا على ألا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله: كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على إلا يشهد عليه الزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا أو صالح بعوض عن خيار لم يصح الصلح
Its commentaries
(ولو صالح) إنسان (سارقا، أو شاربا، أو زانيا، ليطلِقه ولا يرفعه إلى السلطان) لم يصح الصلح؛ لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه. (أو) صالح (شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق آدمي، أو بحق الله، كزكاة ونحوها، أو) لئلا شهد عليه (بما يوجب حدًّا، أو) صالحه (على أن لا يشهد عليه بالزور) لم يصح؛ لأنه صلح على حرام، أو على تَركِهِ،
ولا يجوز الاعتياض عنه. (أو) صالح (شفيعًا عن شُفعته) لم يصح؛ لأنها ثبتت لإزالة الضرر،
فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض؛ لبطلان معوضه. نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا تُوهب.
وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض، وهاهنا بخلافه. (أو) صالح قاذف (مقذوفا عن حَدِّ) القذف، لم يصح،
وإن قلنا: هو له، فليس له الاعتياض عنه؛ لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه،
بخلاف القصاص. (أو صالح بعِوض عن خيار) في بيع أو إجارة (لم يصح الصُّلح) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شُرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.