فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٤٤الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧

ولو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان أو شاهدا على ألا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله: كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على إلا يشهد عليه الزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا أو صالح بعوض عن خيار لم يصح الصلح

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو صالح) إنسان (سارقا، أو شاربا، أو زانيا، ليطلِقه ولا يرفعه إلى السلطان) لم يصح الصلح؛ لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه. (أو) صالح (شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق آدمي، أو بحق الله، كزكاة ونحوها، أو) لئلا شهد عليه (بما يوجب حدًّا، أو) صالحه (على أن لا يشهد عليه بالزور) لم يصح؛ لأنه صلح على حرام، أو على تَركِهِ،

٦٬٤٠٤

ولا يجوز الاعتياض عنه. (أو) صالح (شفيعًا عن شُفعته) لم يصح؛ لأنها ثبتت لإزالة الضرر،

٦٬٤٠٥

فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض؛ لبطلان معوضه. نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع ولا تُوهب.

٦٬٤٠٦

وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض، وهاهنا بخلافه. (أو) صالح قاذف (مقذوفا عن حَدِّ) القذف، لم يصح،

٦٬٤٠٧

وإن قلنا: هو له، فليس له الاعتياض عنه؛ لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه،

٦٬٤٠٨

بخلاف القصاص. (أو صالح بعِوض عن خيار) في بيع أو إجارة (لم يصح الصُّلح) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شُرع للنظر في الأحظ، فلم يصح الاعتياض عنه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.