وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفى أحدهم أو نذر أو وصى به لأولادهم به أو وقف عليه فلميت
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن اجتمع جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم، أو نذر، أو وصى به لأولاهم به، أو وقف عليه، فلميت) أي: فيقدم به الميت يغسل به، لأن القصد من غسل الميت تنظيفه، ولا يحصل بالتيمم، والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة، وهو يحصل بالتراب،
943
قال في "المبدع": فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته،
944
فإن لم يكن حاضرًا للحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه، لأن في تركه إتلافه،
945
أما إذا احتاج الحي إليه لعطش، فهو مقدم في الأصح اهـ، ومقتضى كلامه في "شرح المنتهى": أن ما فضل منه يكون لمن بعده في الأفضلية، دون ورثته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.