Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أبوا) أي: الغرماء (القلعَ، وأبى) البائع (دَفْعَ القيمة) أو أرش نقص القلع (سقط الرجوع) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء، والضرر لا يُزال بمثله.

6,528

ولو اشترى أرضًا فزرعها، ثم أفلس، بقي الزرع لربِّه مجانًا إلى الحصاد،

6,529

فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع؛ جاز؛

6,530

وإن اختلفوا - وله قيمة بعد القطع - قُدِّم قول من يطلبه.

6,531

وإن اشترى غراسًا فغرسه في أرضه، ثم أفلس، ولم يزد الغراس، فله الرجوع فيه،

6,532

فإن أخذه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها.

6,533

وإن بذل الغرماء والمُفلِس له القيمة، لم يُجبر على قَبولها.

6,534

وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المُفلِس، أو أرادوا قلعه وضمان النقص، فلهم ذلك،

6,535

وكذا لو أرادوا قَلْعه من غير ضمان النقص في الأصح، قاله في "المبدع" وغيره.

6,536

وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية قُدِّم قول من طلب القلع.

6,537

وإن اشترى أرضًا من واحد وغراسًا من آخر، وغرسه فيها، ثم أفلس، ولم يزد، فلكل الرجوع في عين ماله.

ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان،

6,538

فإن قلعه بائعه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها الحاصل به.

6,539

وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها، لم يجبر على ذلك،

6,540

وفي العكس إذا امتنع من القلع، له ذلك في الأصح، قاله في "المبدع"، وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع، والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة.

فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.