ولا يصح تزوجه إلا بأذن وليه إن لم يكن محتاجا إليه والأصح ويتقيد بمهر المثل
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يصح تزوُّجه إلا بإذن وليه) لأنه تصرف يجب به مال، فلم يصح بغير إذن وليه، كالشراء (إن لم يكن) السفيه (محتاجًا إليه) أي: إلى التزوُّج (وإلا) بأن احتاج إليه (صح) التزوُّج بغير إذنه؛ لأنه إذًا مصلحة محضة، والنكاح لم يُشرع لقصد المال، وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة (ويتقيد) السفيه إذا تزوج (بمهر المِثْل) فلا يزيد عليه؛ لأن الزيادة تبرُّع، وليس من أهله.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.