ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا
الإقناعHanbalimasa’il 12083 to 12118
فصل:
-
- ومن بلغ سفيها أو مجنونا فالنظر لوليه قبله
-
وإن فك عنه الحجر فعاوده السفه أو جن أعيد الحجر عليه
-
فإن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه
-
ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم ولا ينفك عنهما إلا بحكمه
-
والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة الجنون
-
2/2272/227
ومن حجر عليه استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته
-
وإن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل
-
ولا يصح تزوجه إلا بأذن وليه إن لم يكن محتاجا إليه والأصح ويتقيد بمهر المثل
-
وإن عضله الولي بالزواج استقل به
-
فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة - ويأتي تزويج وليه له -
-
وينفق عليه ويكسى بالمعروف
-
فإن أفسد ذلك فعل به كما تقدم في الصبي والمجنون
-
ويصح تدبيره ووصيته:
-
لأعتقه وهبته ووقفه
-
وله المطالبة بالقصاص والعفو على مال ولا يصح على غير مال
-
ويصح استيلاده
-
وتعتق الأمة المستولدة بموته حكمه في الحال
-
وإن قبض عوض الخلع لم يصح قبض فلو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه
-
ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به
-
وإن أقر بما يوجب القصاص وطلب إقامته كان لربه استيفاؤه
-
فإن عفا على مال صح
-
والصواب ألا يجب المال في الحال وسقط القصاص
-
وإن أقر بنسب ولد صح ولزمته أحكامه من النفقة وغيرها: كنفقة الزوجة
-
ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل وليه
-
ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته
-
ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيرها:
-
لا نذر عبادة مالية
-
وإن أحرم بحج فرض صح والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق
-
وإن كان تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر أو أزيد لكن يكتسب الزائد لم يمنعه وليه ودفع النفقة إلى ثقة كما تقدم
-
2/2282/228
وإلا فله تحليله ويتحلل بالصيام كالمعسر - وتقدم في كتاب الحج
-
وإن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها كفر بالصوم
-
وإن أعتق أو أطعم لم يجزه ولم ينفذ
-
فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد:
-
لا إن فك بعد التكفير
-
وإن أقر بمال صح ولم يلزمه في حال حجره
-
وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون.