Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا

الإقناعHanbalimasa’il 12083 to 12118

  1. فصل:

  2. - ومن بلغ سفيها أو مجنونا فالنظر لوليه قبله

  3. وإن فك عنه الحجر فعاوده السفه أو جن أعيد الحجر عليه

  4. فإن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه

  5. ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم ولا ينفك عنهما إلا بحكمه

  6. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة الجنون

  7. 2/2272/227

    ومن حجر عليه استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته

  8. وإن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل

  9. ولا يصح تزوجه إلا بأذن وليه إن لم يكن محتاجا إليه والأصح ويتقيد بمهر المثل

  10. وإن عضله الولي بالزواج استقل به

  11. فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة - ويأتي تزويج وليه له -

  12. وينفق عليه ويكسى بالمعروف

  13. فإن أفسد ذلك فعل به كما تقدم في الصبي والمجنون

  14. ويصح تدبيره ووصيته:

  15. لأعتقه وهبته ووقفه

  16. وله المطالبة بالقصاص والعفو على مال ولا يصح على غير مال

  17. ويصح استيلاده

  18. وتعتق الأمة المستولدة بموته حكمه في الحال

  19. وإن قبض عوض الخلع لم يصح قبض فلو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه

  20. ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به

  21. وإن أقر بما يوجب القصاص وطلب إقامته كان لربه استيفاؤه

  22. فإن عفا على مال صح

  23. والصواب ألا يجب المال في الحال وسقط القصاص

  24. وإن أقر بنسب ولد صح ولزمته أحكامه من النفقة وغيرها: كنفقة الزوجة

  25. ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل وليه

  26. ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته

  27. ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيرها:

  28. لا نذر عبادة مالية

  29. وإن أحرم بحج فرض صح والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق

  30. وإن كان تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر أو أزيد لكن يكتسب الزائد لم يمنعه وليه ودفع النفقة إلى ثقة كما تقدم

  31. 2/2282/228

    وإلا فله تحليله ويتحلل بالصيام كالمعسر - وتقدم في كتاب الحج

  32. وإن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها كفر بالصوم

  33. وإن أعتق أو أطعم لم يجزه ولم ينفذ

  34. فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد:

  35. لا إن فك بعد التكفير

  36. وإن أقر بمال صح ولم يلزمه في حال حجره

  37. وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون.