والصوم المنذور يفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(والصوم) ونحوه (المنذور يُفعل عن الميت) أداء لما وجب عليه (وليس ذلك بوكالة) لأن الميت لم يستنب الولي بذلك، وإنما أمره الشرع به إبراءً لذمة الميت.
6,670
والحاصل: أن الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي.
ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا؛ كالصلاة والظهار.
ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة؛ كحج فرض وعمرته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.