Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوكالة

الإقناعHanbalimasa’il 12173 to 12289

  1. 2/2322/232

    وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

  2. وتصح بكل قول يدل على الأذن: كوكلتك أو فوضت إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو

  3. وكل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول ولو لم يعلم بها

  4. ويصح قبولها على الفور والتراخي: بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت

  5. وكذا سائر العقود الجائزة مضاربة ومساقاة ونحوها في أن القبول يصح بالفعل

  6. ولو أبى الوكيل أن يقبل فكعز له نفسه

  7. ويعتبر تعيين وكيل - قال في الانتصار: فلو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم يصح -

  8. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط: نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا أو إذا جاء الشتاء فاشتر لنا كذا أو إذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إليهم وإذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا أو فأنت وكيلي ونحوه

  9. ولا يصح التوكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه:

  10. سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية - وتقدم في البيع -

  11. ومثله التوكيل: سوى توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وتوكل غني في قبض زكاة لفقير وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي طلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن -

  12. ولا يصح في بيع ما سيملكه ولا طلاق من يتزوجها

  13. 2/2332/233

    ولا توكيل العبد والسفيه في غير ما لهما فعله

  14. وتصح وكالة المميز بأذن وليه كتصرفه بأذنه

  15. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ حاضرا كان الموكل أو غائبا ولو بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار

  16. ولا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل

  17. ولو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة ولا لأجل العمل - وتقدم في الحجر

  18. ويصح في عتق وإبراء ولو لغريمه وعبده

  19. ويملكانه لأنفسهما بالوكالة الخاصة لا العامة

  20. فلو وكل العبد في إعتاق عبيده أو امرأته في طلاق نسائه لم يملك العبد إعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها

  21. وإن وكله في إبراء غرمائه لم يكن له أن يبرئ نفسه: كما لو وكل في حبسهم لم يملك حبس نفسه

  22. ويصح في طلاق ورجعة وحوالة ورهن وضمان وكفالة وشركة ووديعة ومضاربة وجعالة مساقاة وإجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة ووصية وكتابة وتدبير وإيقاف وقسمة وحشيش ونحوهما:

  23. سوى ظهار ولعان وإيمان ونذور وإيلاء وقسامة وقسم بين زوجات وشهادة والتقاط واغتنام ومعصية وجزية ورضاع ونحوه مما لا تدخله النيابة

  24. وله أن يوكل من يقبل له النكاح:

  25. لكن يشترط لصحة عقده تسمية الموكل في صلب العقد فيقول: قبلت هذا النكاح لفلان أو لموكل فلان

  26. فإن قال: قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره لم م يصح

  27. 2/2342/234

    وله أن يوكل من يزوج موليته ولو غير مجبر لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة والذي يعتبر أذنها فيه هو التزويج وهو غير ما يوكل فيه - ويأتي في أركان النكاح - إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه ولموليته

  28. ألا توكل حر واحد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له فيصح كما تقدم

  29. وتصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات: كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة وحج وعمرة

  30. وركعتا طواف تدخل تبعا لهما

  31. بخلاف عبادة بدنية محضة: كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه فلا تصح

  32. والصوم المنذور يفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة

  33. ويصح قوله: اخرج زكاة مالي من مالك

  34. ويصح في إثبات الحدود واستيفائها

  35. وله استيفاء بحضرة موكل وغيبته ولو في قصاص وحد قذف

  36. والأولى بحضوره فيهما

  37. وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بأذن موكل أو يقول له: أصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت فيجوز

  38. وإن أذن تعين أن يكون الوكيل الثاني أمينا إلا مع تعيين الموكل الأول

  39. فإن وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله

  40. وكذا وصى يوكل وحاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره

  41. وما يعجز عنه لكثرته له التوكيل في جميعه: كتوكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه

  42. 2/2352/235

    ويكون من وكل وكيل الوكيل

  43. وإن قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح وكان وكيل وكيله

  44. وإن قال وكل عني أو أطلق صح وكان وكيل موكله

  45. وحيث قلنا أن الوكيل الثاني وكيل الموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه ولا يملك الوكيل الأول عزله ولا ينعزل بموته

  46. وحيث قلنا وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزلهما وبموتهما

  47. وكذا أوص إلى من يكون وصيا لي

  48. ولا يوصي وكيل مطلقا ويأتي

  49. ويصح توكيل عبد غيره بأذن سيده ولا يصح بغير أذن سيده ولو في إيجاب النكاح وقبوله

  50. وإن وكله بأذنه في شراء نفسه من سيده أو في شراء عبد غيره صح

  51. فلو قال: اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح ولزم زيد الثمن

  52. وإن صدقه السيد وكذبه زيد نظرت فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده

  53. وإن صدقه في الوكالة وقال: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال: بل لزيد فكذبه عتق ولزمه الثمن في ذمته للسيد

  54. وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه

  55. وله أن يتوكل بجعل

  56. وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بأذن سيده.

  57. فصل:

  58. - والوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما

  59. فلو قال لوكيله: كلما عزلتك فقد وكلتك فهي الوكالة الدورية وهي صحيحة

  60. وانعزل كلما وكلتك فقد عزلتك فقط وهي فسخ معلق بشرط

  61. وتبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل

  62. لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد عقدا جائرا غيرها: كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره

  63. وتبطل بجنون مطبق من أحدهما وبالحجر عليه لسفه فيما لا يتصرف فيه وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبفسق فيما ينافيه فقط كإيجاب في نكاح

  64. وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة: كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله

  65. وكذلك كل عقد جاز من الطرفين كشركة ومضاربة وجعالة - ويأتي -

  66. ولا تبطل النوم والسكر الذي يفسق به في غير ما ينافيه ولا بالإغماء والتعدي كلبس ثوب وركوبه دابة ونحوهما

  67. ويصير بالتعدي ضامنا

  68. فلو وكل في بيع ثوب فلبسه صار ضامنا

  69. فإذا باعه صح بيعه وبرئ من ضمانه

  70. 2/2372/237

    فإذا قبض الثمن صار أمانة في يده غير مضمون عليه

  71. فإن رده عليه بعيب عاد الضمان

  72. ولو دفع إليه مالا ووكله أن يشتري به شيئا فتعدى في الثمن صار ضامنا

  73. فإذا اشترى به وسلمه زال الضمان

  74. وقبضه للمبيع قبض أمانة

  75. فإن رده بعيب وقبض الثمن عاد مضمونا عليه

  76. وتبطل بتلف العين التي وكل في التصرف فيها

  77. وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه

  78. واقتراضه المال الذي بيده كتلفه كما إذا دفع إليه دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار وعزل دينارا عوضه واشترى به فيصير كالشراء له من غير أذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه

  79. فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على إجازته

  80. فإن أجازه صح ولزمه الثمن وإلا لزم الوكيل

  81. وتبطل بردة موكل

  82. ولا وكيل ولو لحق بدار حرب إلا فيما ينافيها

  83. ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا

  84. وإن وكله في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه أو في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت

  85. ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه وهبته وكتابته وإباقه

  86. وكذا إن وكل عبد غيره فاعتقه السيد أو باعه

  87. لكن في صورة البيع إن رضي المشتري ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري الموكل وإلا بطلت

  88. ولا تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة من أحدهما ولا بسكناه داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه

  89. 2/2382/238

    وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله به فيضمن أن تصرف لبطلان تصرفه - إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص -

  90. ويقبل قوله إن كان عزله بلا بينة

  91. ويقبل قوله أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ منه إن كانت بيده وإلا فلا

  92. ولا ينعزل مودع قبل علمه

  93. ولو قال شخص لآخر: اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر: نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني

  94. وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل العلم

  95. ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة

  96. وكذلك عقود الأمانات كلها: كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع فيها الأب - ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل: أنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه -

  97. وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف أبدا: ما لم تنفسخ

  98. ويحصل فسخها بقوله: فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو عزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمره به وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله والمؤدية معناه أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما ذكرنا أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة: كوطء امرأته بعد توكيله في طلاقها

  99. وحقوق العقد متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه ابتداء

  100. ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيل عليه

  101. 2/2392/239

    ولا يطالب في الشراء بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل

  102. ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل ولا الشراء

  103. ولا يصح إقرار الوكيل على موكله لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه: إلا أن يصرح بذكر ذلك في توكيله

  104. ويرد الموكل بعيب ويضمن العهدة ونحو ذلك

  105. وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف: إلا أن يجعل ذلك إليه

  106. وإن غاب أحدهما لم يكن للآخر أن يتصرف ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا

  107. وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر فإن له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم

  108. وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين والآخر غائب فادعى الوكالة لهما وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما ولم يملك الحاضر التصرف وحده

  109. فإذا حضر الآخر تصرفا معا

  110. ولا يحتاج إلى إقامة بينة وجاز الحكم المتقدم للغائب تبعا للحاضر كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال

  111. 2/2402/240

    وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف

  112. وجميع التصرفات في هذا سواء

  113. ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحذ المشترين إلا بأذنه

  114. فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأبي الصغير وتوكيله في بيعه وآخر في شرائه

  115. ومثله نكاح ويأتي ودعوى

  116. ويصح بيعه لأخوته وأقاربه

  117. لا لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم إلا بأذن

  118. وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر ومضارب وشريك عنان ووجوه.