Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12267الإقناعHanbalivol. 2, p. 238vol. 2, p. 238

وكذلك عقود الأمانات كلها: كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع فيها الأب - ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل: أنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه -

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكذلك عقود الأمانات كلها: كالوديعة، والرهن، إذا انتهت) بأن كانت مُغيَّاة بمدة وانقضت (أو انفسخت) بموت، أو عزل حيث أمكن، فإنها تكون أمانة. (و) كذلك (الهبة) للولد (إذا رجع فيها الأب) فهي أمانة ما دامت بيد ولده.

(ويأتي في آخر باب "صريح الطلاق وكناياته" قَبول قول موكِّل: إنه) كان (رجع قبل طلاق وكيله، و) يأتي هناك - أيضًا - حكم دعوى (عتقه ورهنه) ما وكّل في بيعه قبل بيع وكيله له.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.