وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح: ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقا: ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن وكَّله في بيع شيء، فباع) الوكيل (بعضه بدون ثمن الكُلِّ، لم يصح) البيع؛ لأنه غير مأذون فيه،
note
ولما فيه من الضرر، أشبه ما لو وكَّله في شراء شيء فاشترى بعضه (ما لم يبع) الوكيل (الباقي) من العبد،
6,720
فإن باعه، صح. وعلى هذا فالبيع الأول موقوف، إن باع الباقي تبيَّنَّا صحته، وإلا تبينا بطلانه، ولم أره صريحًا (أو يكن) المبيع (عبيدًا، أو صُبرةً ونحوهما، فيصح) بيعه (مفرَّقًا) لأنه العُرف (ما لم يأمره) الموكِّل (ببيعه صفقة واحدة) فلا يخالفه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.