Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12318الإقناعHanbalivol. 2, p. 241vol. 2, p. 241

وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا: أو قال: أشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشتري شاة تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن اشتراه) الوكيل (بما قدَّره) الموكِّل (له) بأن قال له: اشترِه بمائة. فاشتراه بها (مؤجَّلًا) صح؛ لأنه زاده خيرًا. (أو قال) الموكِّل: (اشترِ لي شاةً يدينار، فاشترى) الوكيل (به) أي: الدينار (شاتين تساوي إحداهما دينارًا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارًا بأقل منه، صح) الشراء (وكان) الزائد (للموكِّل) لحديث عروة بن الجعد: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثَ معة بدينارٍ يشتري له به أضحيةً - وقال مرةً: أو شاةً - فاشترى له اثنتين، فباعَ واحدة بدينارٍ، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربحَ فيه".

6,721

وفي رواية:"قال: هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ فذكره" رواه أحمد" ، ولأنه حصَّل المأذون فيه وزيادة.

6,722

وكذا لو اشترى شاتين، كل منهما تساوي دينارًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.