Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن وكَّله في الخصومة، صح) التوكيل (ولم يكن وكيلًا في القبض) لأن الإذن لم يتناوله نطقًا ولا عُرفًا؛ لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض، إذ معنى الوكالة في الخصومة: الوكالة في إثبات الحق. (ولا) يكون الوكيل في الخصومة وكيلًا (في الإقرار على موكِّله) بقبض ولا غيره، نص عليه ؛ لأنه لم يتناوله الإذن نطقًا ولا عُرفًا (كإقراره) أي: الوكيل (عليه) أي: على موكِّله (بقَوَدٍ وقَذْف) فإنه غير صحيح (وكالولي) لا يصح إقراره على مولاه (ولهذا لا يصح منهما يمين) لأنها لا تدخلها النيابة.

6,739

(وفي "الفنون": لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكِّله في الخصومة، ولا شكَّ فيما قال) قاله في "الإنصاف"؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} ذكر القاضي فيه: لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره.

6,740

وفي "المغني" في الصلح نحوه. قاله في "المبدع".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.