Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12489الإقناعHanbalivol. 2, p. 253vol. 2, p. 253

فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو مثليا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع به ولا بمغشوش كثيرا ولا فلوس ولو نافقة ولا نقرة: وهي التي لم تضرب

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فلا تصح شركة العنان، ولا المضاربة بعرض، ولو) كان العَرْض (مِثْليًّا) كَبُرٍّ وحرير؛ لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه. (ولا) تصح الشركة ولا المضاربة (بقيمته) أي: العَرْض؛ لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع. (ولا) تصح شركة العِنان ولا المضاربة (بثمنه) أي: ثمن العَرْض (الذي اشترى به) لأنه معدوم حال العقد، و - أيضًا - قد خرج عن ملكه للبائع. (ولا) تصح شركة عِنان ولا مضاربة (بثمنه) أي: ثمن العَرْض (الذي سَيُباع به) لأنه معدوم، ولا يملكه إلا بعد البيع. (ولا) تصح شركة عِنان ومضاربة (بمغشوش) من النقد غشًّا (كثيرًا) عُرفًا؛

لأنه لا ينضبط غشُّه، فلا يتأتَّى ردُّ مثله؛ ولأن قيمتها تزيد وتنقص، فهي كالعروض (ولا فلوس ولو نافقة) لأنها عُروض (ولا نقْرَةٍ، وهي التي لم تضرب) لأن قيمتها تزيد وتنقص، فأشبهت العروض.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.