لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين ونحوه لم يصح
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(لكن لو دفع إليه الثوب) ليخيطه، أو ينسجه (ونحوه) كالقمح ليطحنه (بالثلث أو الربع ونحوه) كالخمس (وجعل) الدافع (له) أي: للعامل (مع ذلك) الجزء المشاع (درهمًا، أو درهمين ونحوه) كأربعة دراهم (لم يصح) ذلك. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. وسُئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين؟ قال: أكرهه ؛ لأن هذا شيء لا يُعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزًا؛
لحديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أعْطى خَيبَر على الشَّطرِ"،
6,874
قيل لأبي عبد الله : فإن كان النَّسَّاج لا يرضى حتَّى يزاد على الثلث درهمًا، قال: فليجعل له ثلثًا وعشر الثلث، أو نصف عشر وما أشبهه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.