فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه
الإقناعHanbalimasa’il 12616 to 12771
فصل:
-
- وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه
-
فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه: علم أو لم يعلم
-
وإن اشتراه بأذنه صح أيضا وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما:
-
وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه
-
وإن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما
-
ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة
-
وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق
-
وإن ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته
-
وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه
-
وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء الوكيل من وكله
-
وليس له وطء أمة المضاربة ولو ظهر ربح
-
2/2642/264
فإن فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح
-
وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق
-
وإن ظهر ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها
-
وليس لرب المال وطء الأمة أيضا ولو عدم الربح
-
فإن فعل فلا حد عليه
-
وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة
-
وليس له أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
-
فإن فعل حرم ورد نصيبه من الربح في شركة الأول
-
وإن لم يكن فيه ضرر على الأول ولم يكن اشترط للعامل نفقة أو كان بأذنه جاز وامتنع الرد
-
وإن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه
-
وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما
-
فإن أذن له قبل تصرف في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا
-
وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه لأنه ملكه وكشراء الموكل من وكيله
-
وكذلك شراء السيد من عبده المأذون
-
فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح
-
وإن اشترى الجميع لم يصح في نصيبه وصح في نصيب شريكه
-
وليس للمضارب نفقة ولو مع السفر إلا بشرط: كوكيل
-
فإن شرطها له وقدرها فحسن
-
فإن لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة
-
2/2652/265
وإن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين
-
إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك
-
وإن لقيه رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه
-
وإن مات لم يجب تكفينه
-
وله التسري بأذن
-
فإذا اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا:
-
وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
-
فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما أو في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي والمضاربة بحالها.
فصل:
-
- وإن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر بسبب مرض أو تغير صفة أو نزل السعر بعد تصرفه فيه جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة
-
وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت فيه المضاربة وكان رأس المال الباقي خاصة
-
وإن تلف المال ثم اشترى سلعة في ذمته للمضاربة فهي له وثمنها عليه علم تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله:
-
إلا أن يجيزه رب المال
-
وإن تلف بعد الشراء قبل نقد ثمنها بان اشترى في الذمة أو تلف هو والسلعة: فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال
-
ويصير رأس المال الثمن دون التالف
-
ولصاحب السلعة مطالبة كل منها بالثمن ويرجع به العامل
-
فإن كان المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران لأنه قد يربح فيجبر الخسران: لكنه ينقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران هو درهم وتسع ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم
-
2/2662/266
فإن كان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران
-
وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع
-
وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال
-
فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فينقص المال سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها ثلاثة وثلث وبقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا
-
ولو اشترى عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران
-
ولو لم يتلف العبد وباعهما بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي
-
وإن اقتسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال
-
ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح
-
وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما
-
- قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: أعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول وأما مالا بدفع فمتى يحتسبا حسابا: كالقبض
-
وقيل وكيف يكون حسابا كالقبض؟ قال: يظهر المال يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه وإن شاء صاحبه قبضه قيل له فيحتسبان على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع انتهى -
-
2/2672/267
وأما قبل ذلك فالوضيعة تحسب من الربح
-
وكذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب أجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني
-
وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز
-
وإتلاف المالك للمال كقسمه فيغرم حصة عامل: كأجنبي
-
ومن الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش عيب ونتاج
-
وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بأذن رب المال
-
ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال وكمساقاة
-
ويستقر الملك فيها بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة - وتقدم نص أحمد فيه تقريبا
-
وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه أو فسخه فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح
-
وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم عليه ويدفع حصة العامل
-
ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالبه العامل بشيء
-
وإن لم يرض بأخذه من ذلك وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك
-
ويلزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح
-
وإن نض رأس المال جميعه لزم العامل أن ينض له الباقي
-
وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض
-
وإن انفسخ والمال دين لزم العامل تقاضيه: سواء كان فيه ربح أو لم يكن
-
فإن اقتضى منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه لزم العامل تقاضيه أيضا
-
2/2682/268
ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين
-
وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال ولو زاد على تسمية المثل ولا يحتسب به من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء
-
ولو ساقى أو زارع في مرض موته حسب من الثلث
-
وإن مات المضارب فجأة أولا ولا يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له وجهل بقاؤه فهو دين في تركته لصاحبه أسوة الغرماء
-
وكذلك الوديعة
-
ومثله لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه
-
وإذا مات أحد المتقارضين أو جن أو توسوس أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض
-
فإن كان رب المال فأراد الوارث أو وليه أتمامه والمال نض جاز
-
ويكون رأس المال وحصته من الربح رأس المال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع
-
وإن كان المال عرضا وأرادوا إتمامه لم يجز لأن القراض قد بطل بالموت وكلام أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بأذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض
-
وإن كان العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه أو وليه والمال ناض جاز
-
وإن كان عرضا لم يجز ورفع إلى الحاكم فيبيعه.
فصل:
-
- والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط
-
والقول قوله: في قدر رأس المال والربح وأنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران وما اشتراه لنفسه أو للقراض وما يدعي عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرطه عليه
-
ويقبل قوله أنه لم ينهه عن بيعه نساء أو الشراء بكذا وتقدم في الوكالة
-
2/2692/269
وكذا لو اشترى عبدا فقال رب المال: كنت نهيك عن شرائه فأنكر
-
والقول قول رب المال في رده إليه وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده
-
فلو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل
-
فلو دفع إليه ما لا يتجر به ثم اختلفا فقال رب المال كان قراضا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال فيحلف ويقسم الربح بينهما
-
وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وقسم بينهما نصفين
-
وإن قال رب المال: كان بضاعة وقال العامل: كان قراضا أو قرضا حلف كل منهما على إنكاره ما ادعاه خصمه وكان للعامل أجرة عمله لا غير
-
وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال كان قرضا وقال العامل: كان قراضا أو بضاعة فقول رب المال
-
وإن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله
-
وإن قال: غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل
-
وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف فنض المال وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال: رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر: بل هو ألف فقول المنكر مع يمينه
-
فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منهما خمسمائة ويبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين يبقي خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر يقتسما بها ثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها
-
وإذا شرطا المضارب النفقة ثم ادعى أنه انفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ولو بعد رجوع إلى مالكه
-
ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز
-
2/2702/270
ومثله حصاد زرعه طحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه واستيفاء مال بجزء منه ونحوه وغزوه بدابته بجزء من السهم وهي مسألة قفيز الطحان
-
لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين ونحوه لم يصح
-
لو دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه لم يصح
-
وله أجرة مثله منه
-
يجوز مدة معلومة ونماؤه ملك لهما.
فصل:
-
- الثالث - شركة الوجوه: وهو أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو أثلاثا أو نحو ذلك
-
فيكون الملك بينهما على ما شرطاه ويبيعان ذلك فما قسم الله من الربح فهو بينهما عينا جنسه أو قدره أو قيمته أولا
-
2/2712/271
فلو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح
-
وما ربحا فهو بينهما على ما اشترطاه
-
وكل منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن
-
والوضيعة على قدر ملكيهما فيه
-
وهما في التصرف كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما.
فصل:
-
الرابع - شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل
-
فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع
-
وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله
-
ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه
-
ولو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة
-
ولكل منهما المطالبة بالأجرة وللمستأجر دفعها إلى كل منهما ويبرأ منها الدافع
-
وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما
-
وما يتلف بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه فهو عليه وحده
-
وإن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه
-
ويصح في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالاستئجار عليها
-
وإن مرض أحدهما أو ترك العمل ولو بلا عذر فالكسب بينهما
-
فإن طالبه الصحيح أن يعمل أو يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك
-
فإن امتنع فللآخر الفسخ
-
فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجر بينهما صح
-
ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان
-
2/2722/272
وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ولكل منهما أجرة دابته ونفسه
-
فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له أجرة مثله
-
وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح
-
فإن فسدت الشركة قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والدابة
-
وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بآلة أو في البيت والأجر بينهما جاز
-
وإن دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه صح
-
وهو يشبه المساقاة والمزارعة وتقدم قريبا
-
ولو اشترك ثلاثة: لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل أو اشترك أربعة: لواحد دابة ولآخر رحى لثالث دكان ورابع يعمل ففاسدتان وللعامل الأجر وعليه لرفقته أجرة آلتهم
-
وقياس نصه صحتهما واختاره الموفق وغيره
-
قال المنقح: وهو أظهر: وصححه في الإنصاف
-
ومن استأجر من الأربعة أذكر صح والأجر بقدر القيمة: كتوزيع المهر فيما إذا تزوج أربعا بمهر واحد
-
وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجر أرباعا
-
ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل
-
وإن قال: أجر عبدي أو دابتي وأجرته بيننا فالأجر كلها لربه وللآخر أجرة مثله
-
2/2732/273
وتصح شركة شهود - قاله الشيخ
-
وقال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى -
-
وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر
-
ولو عمل واحد أكثر ولو يتبرع طالب بالزيادة
-
ولا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل فهي كأجر دابتك والأجر بيننا وهذا في الدلالة التي فيها عقد: كما دل عليه التعليل
-
- قال الشيخ: فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه
-
وقال: وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوهما مما يسوغ فيه الاجتهاد انتهى -
-
وإن جمعا بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة صح.
فصل:
-
- الخامس شركة المفاوضة: وهي قسمان
-
أحدهما أن يدخلا فيها الإكساب النادرة: كوجود لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك ففاسدة
-
ولكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه من الغير.
-
الثاني: تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال فصحيحة
-
2/2742/274
وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا أو غرامة.