Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1273الإقناعHanbalivol. 1, p. 61vol. 1, p. 61

إلا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره ماء قروح في غير مائع ومطعوم وقدره الذي لم ينقض من حيوان طاهر من آدمي من غير سبيل حتى دم حيض ونفاس واستحاضة أو من غير آدمي مأكول اللحم أو لا كهر

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(إلا يسير دم، وما تولد منه) أي: من الدم (من قيح، وغيره) كصديد (وماء قروح) فيعفى عن ذلك (في غير مائع، ومطعوم) أي: يعفى عنه في الصلاة، لأن الإنسان غالبًا لا يسلم منه، وهو قول جماعة من الصحابة، والتابعين،

997

فمن بعدهم، ولأنه يشق التحرز منه، فعفي عن يسيره، كأثر الاستجمار،

998

وأما المائع، والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك. (وقدره) أي: قدر اليسير المعفو عنه هو (الذي لم ينقض) الوضوء أي: ما لا يفحش في النفس، والمعفو عنه من القيح، ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم، وإنما يعفى عن ذلك إذا كان (من حيوان طاهر من آدمي) سواء المصلي، وغيره (من غير سبيل) فإن كان من سبيل لم يعف عنه؛ لأنه في حكم البول، أو الغائط (حتى دم حيض، ونفاس، واستحاضة) لقول عائشة: "ما كانَ لإحدانَا إلا ثوبٌ تحيضُ فيهِ،

999

فإذا أصابَه شيءٌ من دمٍ قالتْ بريقِهَا، فقصعتْهُ بظفرهَا" أي: حركته وفركته، قاله في "النهاية". (أو من غير آدمي) سواء كان من حيوان (مأكول اللحم) كإبل، وبقر (أو لا، كهر)

1,000

بخلاف الحيوان النجس، كالكلب، والخنزير، فلا يعفى عن شيء من دمه،

1,001

وكذا دم الحمار، والبغل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.