Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13433الإقناعHanbalivol. 2, p. 318vol. 2, p. 318

وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها أو في وقت لزم قلعه مجانا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإذا انقضت الإجارة، وفي الأرض) التي كانت مؤجرة (غراس، أو بناء شُرِط قلعه عند انقضائها) أي: الإجارة، لزم قلعُه مجَّانًا (أو) كان شرط قلعه (في وقت) معيَّن (لزم) المستأجر (قلعُه) أي: الغراس، أو البناء في محل الشرط، وفاء بموجب شرطه.

7,187

فإن قلت: إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد، فشرط القلع ينافي مقتضى العقد، فيفسد.

أُجيب: بأن اقتضاءه التأييد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما،

7,188

فإذا أطلقا حُمِل على العادة،

7,189

فإذا شرط خلافه جاز -كما لو باع بغير نقد البلد- وحينئذ يقلع (مجانًا، فلا تجب على ربِّ الأرض غرامة نقص) الغراس أو البناء. (ولا) يجب (على مستأجر تسوية حفر) أرض (ولا إصلاح أرض) لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع (إلا بشرط) لما تقدم،

7,190

فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها، جاز إذا شرطا مدة معلومة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.