ولو دفعه عن غير ولده ونسائه بالقتل ضمنه ويأتي في حد المحاربين
Its commentaries
(ولو دفعه) أي: دفع إنسان الصائل (عن غيره، غير ولده) أي: القاتل (ونسائه) كزوجته، وأُمه، وأخته، وعمته، وخالته (بالقتل) متعلق بـ "دفعه"، (ضمنه) .
قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلًا عليه بالقتل، لم يضمنه،
ولو دفعه عن غيره بالقتل، ضَمِنه؛ ذكره القاضي.
وفي "الفتاوى الرجبيات" عن ابن عقيل، وابن الزاغوني: لا ضمان عليه - أيضًا -. انتهى. فما ذكره المصنف توسط بين القولين. قال الحارثي: وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة، فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل؛ لأنه ممنوع منه إذًا. وهذا لا عمل عليه. انتهى.
قال في "الإنصاف": أما ورود الرواية بذلك فمُسلَّم،
وأما وجوب الضمان بالقتل، ففي النفس منه شيء. (ويأتي) ذلك (في) باب (حَدِّ المحاربين) بأوضح من هذا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.