فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو دفعه) أي: دفع إنسان الصائل (عن غيره، غير ولده) أي: القاتل (ونسائه) كزوجته، وأُمه، وأخته، وعمته، وخالته (بالقتل) متعلق بـ "دفعه"، (ضمنه) .

٧٬٥٨٤

قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلًا عليه بالقتل، لم يضمنه،

٧٬٥٨٥

ولو دفعه عن غيره بالقتل، ضَمِنه؛ ذكره القاضي.

٧٬٥٨٦

وفي "الفتاوى الرجبيات" عن ابن عقيل، وابن الزاغوني: لا ضمان عليه - أيضًا -. انتهى. فما ذكره المصنف توسط بين القولين. قال الحارثي: وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة، فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل؛ لأنه ممنوع منه إذًا. وهذا لا عمل عليه. انتهى.

٧٬٥٨٧

قال في "الإنصاف": أما ورود الرواية بذلك فمُسلَّم،

٧٬٥٨٨

وأما وجوب الضمان بالقتل، ففي النفس منه شيء. (ويأتي) ذلك (في) باب (حَدِّ المحاربين) بأوضح من هذا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.