ومن أخذ مما أحياه إمام عزر في ظاهر كلامهم وظاهره ولا ضمان.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ومن أخذ مما حَمَاه إمام، عُزِّرَ في ظاهر كلامهم) لافتياته على الإمام (وظاهره: ولا ضمان) على من أخذه مما حَمَاه الإمام شيئًا؛ لأنه مباح، والمنع من حيث الافتيات فقط.
7,862
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حِمىً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "شرَّكَ الناس فيه"؛ قاله في "الأحكام السلطانية".
7,863
وإذا كان الحِمى لكافَّة الناس تساوى فيه جميعهم.
7,864
فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم، ومنع منه أهل الذمة،
7,865
وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة،
7,866
ولا يجوز أن يخص به الأغنياء، ولا أهل الذمة. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.