فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أخذ مما حَمَاه إمام، عُزِّرَ في ظاهر كلامهم) لافتياته على الإمام (وظاهره: ولا ضمان) على من أخذه مما حَمَاه الإمام شيئًا؛ لأنه مباح، والمنع من حيث الافتيات فقط.

٧٬٨٦٢

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حِمىً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "شرَّكَ الناس فيه"؛ قاله في "الأحكام السلطانية".

٧٬٨٦٣

وإذا كان الحِمى لكافَّة الناس تساوى فيه جميعهم.

٧٬٨٦٤

فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم، ومنع منه أهل الذمة،

٧٬٨٦٥

وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة،

٧٬٨٦٦

ولا يجوز أن يخص به الأغنياء، ولا أهل الذمة. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.