ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول عائشة:"المستحاضة، لا يغشاها زوجها" ولأن بها أذى، فحرم وطؤها كالحائض.
1,136
وعنه: يباح مطلقًا، وهو قول أكثر العلماء، لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود .
وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد. فيكون مجذومًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.