ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول عائشة:"المستحاضة، لا يغشاها زوجها" ولأن بها أذى، فحرم وطؤها كالحائض.
١٬١٣٦
وعنه: يباح مطلقًا، وهو قول أكثر العلماء، لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود .
وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد. فيكون مجذومًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.