ونفقة المولود على الواطئين: فإذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بنفقته
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ونفقة المولود) المشتبه نسبه (على الواطئَين) لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما. (فإذا أُلحق) الولد (بأحدهما، رجَع) من لم يلحق به (على الآخر بنفقته) لتبين أنه محل الوجوب.
(ويُقبل قول. . . . . . . . . . . . . . . القائف في غير بُنُوةٍ، كأخوَّة وعمومة) وخؤولة؛ لحديث عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا علا ماؤها ماءَ الرَّجُل أشبَهَ الولدُ أخوالَهُ،
8,053
وإذا علا ماءُ الرَّجُل ماءهَا أشبَهَ أعمامَهُ" ذكره الحارثي، ولا يختص بالعصبات كما تقدم؛ لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه، وهو موجود فيما هو أعم من العصبات.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.