Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15093الإقناعHanbalivol. 3, p. 14vol. 3, p. 14

قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة - كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة.

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(قال) الشيخ : (والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغَلْق باب ونحوها (جائزة ولو عَيَّنه الواقف) وفي عبارة أخرى له:

8,211

ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل مستنيبه) في كونه أهلًا لما استنيب فيه (وقد يكون) هكذا في "الفروع" و"الاختيارات". قال ابن مُغْلِي : صوابه: إذا لم يكن (في ذلك مفسدة راجحة) هكذا هو في "فتاوى" الشيخ. انتهى.

8,212

وكذا ذكر معناه في "تصحيح الفروع".

وجواز الاستنابة في هذه الأعمال (كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) كخياطة الثوب وبناء الحائط.

فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.