ويلزمه إتمامها إذا بلغ فيها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويلزمه إتمامها) أي: الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في "النهاية"، وتبعه ابن عبيدان،
1,185
وقال في "الفروع" وغيره: وحيث وجبت لزمه إتمامها، وإلا فالخلاف في النفل، أي: إن قلنا: تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها، لزمه إتمامها وإعادتها،
1,186
وإن قلنا: لا تجب عليه قبل البلوغ، كما هو المذهب، فبلغ في أثنائها فوجوب وإتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل، هل يجب عليه إتمامه؟
1,187
والصحيح، - كما يأتي -: لا يلزمه إتمامه. فعلى هذا لا يلزمه إتمامها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.