فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمه إتمامها) أي: الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في "النهاية"، وتبعه ابن عبيدان،

١٬١٨٥

وقال في "الفروع" وغيره: وحيث وجبت لزمه إتمامها، وإلا فالخلاف في النفل، أي: إن قلنا: تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها، لزمه إتمامها وإعادتها،

١٬١٨٦

وإن قلنا: لا تجب عليه قبل البلوغ، كما هو المذهب، فبلغ في أثنائها فوجوب وإتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل، هل يجب عليه إتمامه؟

١٬١٨٧

والصحيح، - كما يأتي -: لا يلزمه إتمامه. فعلى هذا لا يلزمه إتمامها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.