إلا لمن ينوى الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(إلا لمن ينوي الجمع) لعذر؛ فإنه يجوز له التأخير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر الأولى في الجمع، ويصليها في وقت الثانية، وسيأتي.
ولأن وقتيهما يصيران وقتًا واحدًا لهما،
1,190
ومقتضاه: أنه لا يحتاج إلى استثنائه، لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم، فيتبادر الذهن إليه، فتعين إخراجه. (أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا، كالمشتغل بالوضوء، والغسل) وستر العورة، إذا انخرق ثوبه، واشتغل بخياطته، وليس عنده غيره؛ لأن الشرط لا بدل له.
و
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.