فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا لمن ينوي الجمع) لعذر؛ فإنه يجوز له التأخير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخر الأولى في الجمع، ويصليها في وقت الثانية، وسيأتي.

ولأن وقتيهما يصيران وقتًا واحدًا لهما،

١٬١٩٠

ومقتضاه: أنه لا يحتاج إلى استثنائه، لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم، فيتبادر الذهن إليه، فتعين إخراجه. (أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا، كالمشتغل بالوضوء، والغسل) وستر العورة، إذا انخرق ثوبه، واشتغل بخياطته، وليس عنده غيره؛ لأن الشرط لا بدل له.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.