ولو كان فيها عتق فأن تساوت بأن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو كان فيها) أي: التبرعات (عِتقٌ) فهو كغيره من التبرعات.
8,467
وعنه: يقدم عِتق . (فإن تساوت) التبرُّعات المنجزة (بأن وقعت دفعة واحدة) وضاق الثُّلث عنها، ولم تُجزها الورثة (قُسِم الثلث بين الجميع بالحصص) لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم على قَدْر حقوقهم، كغرماء المفلِس.
8,468
قال في "المغني": فإن كانت كلها عتقًا، أقرعنا بينهم، فكملنا العِتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن حُصين ؛ ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام
8,469
بخلاف غيره، وتبعه الحارثي وغيره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.