فلو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فلو وصَّى له بربع ماله) صح؛ لأنه ربع المال أو بعضه، فالوصية تنحصر فيه اعتبارًا للعتق، فإنه يعتق بملكه نفسه.
8,575
وإذا أوصى له بالربع (وقيمته مائة، وله) أي: الموصي (سواه) أي: العبد (ثمانمائة، عَتَقَ، وأخذ مائة وخمسة وعشرين) لأن مجموع المال تسعمائة، وربعها مائتان وخمسة وعشرون، عَتَق منها العبد بمائة، يبقى له ما ذكر، فيأخذه.
8,576
وإن كانت الوصية بالربع، وله سواه ثلاثمائة، عَتَق فقط.
8,577
وإن كان له سواه مائتان؛ عَتَق منه ثلاثة أرباعه، وهكذا.
8,578
والحاصل: أنه إن كانت الوصية وَفْقَ قيمته، عَتَق، أو أزيد، فالزيادة له، أو أنقص، فيعتق بقَدْره منه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.