فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو وصَّى له بربع ماله) صح؛ لأنه ربع المال أو بعضه، فالوصية تنحصر فيه اعتبارًا للعتق، فإنه يعتق بملكه نفسه.

٨٬٥٧٥

وإذا أوصى له بالربع (وقيمته مائة، وله) أي: الموصي (سواه) أي: العبد (ثمانمائة، عَتَقَ، وأخذ مائة وخمسة وعشرين) لأن مجموع المال تسعمائة، وربعها مائتان وخمسة وعشرون، عَتَق منها العبد بمائة، يبقى له ما ذكر، فيأخذه.

٨٬٥٧٦

وإن كانت الوصية بالربع، وله سواه ثلاثمائة، عَتَق فقط.

٨٬٥٧٧

وإن كان له سواه مائتان؛ عَتَق منه ثلاثة أرباعه، وهكذا.

٨٬٥٧٨

والحاصل: أنه إن كانت الوصية وَفْقَ قيمته، عَتَق، أو أزيد، فالزيادة له، أو أنقص، فيعتق بقَدْره منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.