Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(إلى فقراء أقاربه) لأنها صدقة وصِلة (فإن لم يجد) الوصيُّ أقارب فقراء غير وارثين للموصى له (فإلى محارمه من الرضاع) كأبيه، وأخيه، وعمِّه، ونحوهم من رضاع (فإن لم يجد) له محارم من رضاع (فإلى جيرانه) الأقرب فالأقرب،

8,598

ولا يجب ذلك؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه، فلا يجوز تقييده بالتحكم.

8,599

"ولو وصَّى بفَكاك الأسرى، أو وقف مالًا على فَكاكِهم، صُرف من يد الوصي أو وكيله، وله أن يقترض عليه، ويوفيه منه،

8,600

وكذلك في سائر الجهات.

ومن افتكَّ أسيرًا غير متبرع، جاز صرف المال إليه.

8,601

وكذلك لو اقترض غير الوصي مالًا فك به أسيرًا، جاز توفيته منه.

وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة، صُرِف من المال.

8,602

ولو تبرَّع بعض أهل الثغر بفدائه، واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صُرف من مال الأسرى،

8,603

وكذا لو اشترى عن المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق عليه منه إلى بلوغ محله" قاله في "الاختيارات". (ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال: ضَعْ ثلثي حيث شئت.

8,604

وإذا قال: يخدم عبدي فلانًا سنةً، ثم هو حُرٌّ، صحَّت الوصية) على ما قال الموصي

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.