فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلى فقراء أقاربه) لأنها صدقة وصِلة (فإن لم يجد) الوصيُّ أقارب فقراء غير وارثين للموصى له (فإلى محارمه من الرضاع) كأبيه، وأخيه، وعمِّه، ونحوهم من رضاع (فإن لم يجد) له محارم من رضاع (فإلى جيرانه) الأقرب فالأقرب،

٨٬٥٩٨

ولا يجب ذلك؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه، فلا يجوز تقييده بالتحكم.

٨٬٥٩٩

"ولو وصَّى بفَكاك الأسرى، أو وقف مالًا على فَكاكِهم، صُرف من يد الوصي أو وكيله، وله أن يقترض عليه، ويوفيه منه،

٨٬٦٠٠

وكذلك في سائر الجهات.

ومن افتكَّ أسيرًا غير متبرع، جاز صرف المال إليه.

٨٬٦٠١

وكذلك لو اقترض غير الوصي مالًا فك به أسيرًا، جاز توفيته منه.

وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة، صُرِف من المال.

٨٬٦٠٢

ولو تبرَّع بعض أهل الثغر بفدائه، واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صُرف من مال الأسرى،

٨٬٦٠٣

وكذا لو اشترى عن المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق عليه منه إلى بلوغ محله" قاله في "الاختيارات". (ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال: ضَعْ ثلثي حيث شئت.

٨٬٦٠٤

وإذا قال: يخدم عبدي فلانًا سنةً، ثم هو حُرٌّ، صحَّت الوصية) على ما قال الموصي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.