Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن قال: حجُّوا عني بألف، ولم يقل: واحدة، لم يُحجَّ عنه إلا حجة واحدة، وما فضل للورثة) هكذا في "الإنصاف"، وهو مشكل على ما تقدم.

8,610

ولو أسقط "بألف" لكان موافقًا لنصوص الإمام.

8,611

قال في رواية عبد الله وحرب: إن قال: حُجوا عني، ولم يُسمِّ دراهم، فما فضل ردَّه إليهم.

قال الحارثي: أما إيجاب المِثْل، فلأن الإطلاق يقتضيه كما في نظائره.

8,612

وأما أن الفضل للوارث، فلحصول الموصى به، وهو الحج والإنفاق فيه، فوجب كونه للوارث،

8,613

وأما وجوب حجة واحدة عند الإطلاق، فلأن اللفظ إنما اقتضى وجود الماهية، وهو حاصل بالمرة، والأصل عدم إرادة الموصي الزيادة. انتهى.

ويمكن تخريج كلام المصنف على اختيار أبي محمد الجوزي: أنه إن أوصى بألف يُحجُّ بها، يصرف في كل حجة قَدْر نفقته، حتى ينفدَ.

note

ولو قال: حجوا عني بألف. فما فضل للورثة، لكن صاحب "الإنصاف" حكاه مقابلًا لما قدَّم أنه الصحيح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.