وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإذا قال: اشتروا بثلثي رقابًا، فأعتقوهم؛ لم يجز صَرْفه إلى المُكاتَبين) لأنه أوصى بالشراء، لا بالدفع إليهم،
8,697
وإن اتَّسع الثلث لثلاثة؛ لم يجز شراء أقل منها،
8,698
فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل،
8,699
وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة، وحصة من رابع، فثلاثة غالية أولى. ويُقَدَّم من به ترجيح، من عِفَّة، ودين، وصلاح، ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة، سالمة من العيوب كالكفَّارة.
8,700
وإن وصَّى بكفَّارة أيمان، فأقله ثلاثة؛ نقله حنبل ؛ لأنها أقل الجمع.
فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.