وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قال: اشتروا بثلثي رقابًا، فأعتقوهم؛ لم يجز صَرْفه إلى المُكاتَبين) لأنه أوصى بالشراء، لا بالدفع إليهم،
٨٬٦٩٧
وإن اتَّسع الثلث لثلاثة؛ لم يجز شراء أقل منها،
٨٬٦٩٨
فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل،
٨٬٦٩٩
وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة، وحصة من رابع، فثلاثة غالية أولى. ويُقَدَّم من به ترجيح، من عِفَّة، ودين، وصلاح، ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة، سالمة من العيوب كالكفَّارة.
٨٬٧٠٠
وإن وصَّى بكفَّارة أيمان، فأقله ثلاثة؛ نقله حنبل ؛ لأنها أقل الجمع.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.