وأن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن لم يأخذه) أي: يأخذ الموصَى له الموصَى به (زمانًا، قُوِّم وقتَ الموت) لأنه حال لزوم الوصية، فيُعتبر قيمة المال فيه.
8,702
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد، فيُنظر كَمْ كان الموصَى به وقت الموت،
8,703
فإن كان ثلث التَّرِكة أو دونه استحقه الموصَى له،
8,704
وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه اختص به، ولا شيء للورثة، وتقدم .
8,705
وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له قَدْر الثلث،
8,706
وإن كان نصف المال، فله ثلثاه،
8,707
وإن كان ثلثيه فله نصفه،
8,708
وإن كان نصف المال وثلثه فله خمساه، ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك.
8,709
وكذا لو وصَّى بعتق عبد معين.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.