Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن لم يأخذه) أي: يأخذ الموصَى له الموصَى به (زمانًا، قُوِّم وقتَ الموت) لأنه حال لزوم الوصية، فيُعتبر قيمة المال فيه.

8,702

قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد، فيُنظر كَمْ كان الموصَى به وقت الموت،

8,703

فإن كان ثلث التَّرِكة أو دونه استحقه الموصَى له،

8,704

وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه اختص به، ولا شيء للورثة، وتقدم .

8,705

وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له قَدْر الثلث،

8,706

وإن كان نصف المال، فله ثلثاه،

8,707

وإن كان ثلثيه فله نصفه،

8,708

وإن كان نصف المال وثلثه فله خمساه، ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك.

8,709

وكذا لو وصَّى بعتق عبد معين.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.