وأن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يأخذه) أي: يأخذ الموصَى له الموصَى به (زمانًا، قُوِّم وقتَ الموت) لأنه حال لزوم الوصية، فيُعتبر قيمة المال فيه.
٨٬٧٠٢
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد، فيُنظر كَمْ كان الموصَى به وقت الموت،
٨٬٧٠٣
فإن كان ثلث التَّرِكة أو دونه استحقه الموصَى له،
٨٬٧٠٤
وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه اختص به، ولا شيء للورثة، وتقدم .
٨٬٧٠٥
وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له قَدْر الثلث،
٨٬٧٠٦
وإن كان نصف المال، فله ثلثاه،
٨٬٧٠٧
وإن كان ثلثيه فله نصفه،
٨٬٧٠٨
وإن كان نصف المال وثلثه فله خمساه، ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك.
٨٬٧٠٩
وكذا لو وصَّى بعتق عبد معين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.