وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو وصية التمام.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فمات العبد قبل الموصِي، قُوِّمت التَّرِكة بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي (ثم أُلقيت قيمته من ثلثها) أي: التَّرِكة؛ لأن الموصي جعل له
8,722
تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو لـ) صاحب (وصية التمام) وإن لم يبقَ شيء، فلا شيء له.
8,723
ولو وصَّى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى يموت، صح؛
8,724
فإن مات وبقي شيء، فهو للأول؛ نص عليه ؛ ذكره في "المبدع". [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.