وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو وصية التمام.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فمات العبد قبل الموصِي، قُوِّمت التَّرِكة بدونه) أي: العبد، اعتبارًا بحال موت الموصي (ثم أُلقيت قيمته من ثلثها) أي: التَّرِكة؛ لأن الموصي جعل له
٨٬٧٢٢
تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو لـ) صاحب (وصية التمام) وإن لم يبقَ شيء، فلا شيء له.
٨٬٧٢٣
ولو وصَّى لشخص بثلث ماله ويعطى زيد منه كل شهر مائة حتى يموت، صح؛
٨٬٧٢٤
فإن مات وبقي شيء، فهو للأول؛ نص عليه ؛ ذكره في "المبدع". [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.